من ذوات الأمثال ، وإلّا فالقيمة يوم التلف ، ولو تلف من أجزائها شيء حال الضمان بالاستعمال ، ثمّ تلفت ضمنها كاملة.
٤٤٨٢. الخامس عشر : إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله ، ويبرأ بذلك ، ولا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الّذي أخذها منه ، أو إذا أودعها مع عدم الضرورة ، وكذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابّة.
٤٤٨٣. السادس عشر : إذا استعار دابّة ليركبها إلى موضع فتجاوزه ، لزمه الضمان ، وعليه أجرة الزيادة ، وكذا لو حملها أثقل من المأذون ، أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ.
ولو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة ، فالقول قول المالك لو أنكر ، وإن كان (١) يشبه ما قاله المستعير.
٤٤٨٤. السابع عشر : إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع ، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير ، دون العكس ، هذا (٢) إذا كان المستعير جاهلا ، ولو كان عالما فالرجوع عليه ، ولا يرجع هو على أحد ، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه ، وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط.
٤٤٨٥. الثامن عشر : إذا ادّعى المالك الإجارة والمنتفع العارية ، فإن لم
__________________
(١) أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ.
(٢) في «أ» : وهذا.