ولو باع الغارس غرسه على المالك جاز ، ولو باعه لغيره ابتني على جواز الدخول ، فإن سوّغناه ، جاز البيع وإلّا فلا.
٤٤٧٨. الحادي عشر : إذا حمل السيل إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا ، أو شجرا ، كان لصاحب الحبّ ، وله نقله عن أرض غيره ، وإن طالب صاحب الأرض بالنقل ، كان له ذلك ، ولا أرش عليه ، وهل على صاحب الغرس طمّ الحفر؟ الأقرب ذلك.
٤٤٧٩. الثاني عشر : العارية أمانة غير مضمونة إلّا مع التعدّي أو التفريط في الحفظ ، أو اشتراط الضمان ، أو تكون العارية للذهب والفضة ، وإن لم يشترط الضمان ، أو يكون المستعير محرما والعارية صيدا ، أو يستعير من غير المالك ، ولو اشترط في ذلك سقوط الضمان ، سقط إلّا في الصّيد وغير المملوك.
٤٤٨٠. الثالث عشر : إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير ، وكذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدّ ما لم يشترط الضمان ، ولو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال ، فإن فرّط ضمن ، وإلّا فلا.
ولو استعملها استعمالا مأذونا فيه فتلف بعض أجزائها ثم أتلفها بتفريط ، ضمنها ناقصة ، وكذا يضمنها ناقصة لو تلفت بغير تفريط مع شرط الضمان.
وكذا لا يضمن ولد العارية ، أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوبا ضمنه أيضا ، وإلّا فلا.
٤٤٨١. الرابع عشر : إذا كانت العارية مضمونة ، ضمنها بالمثل إذا كانت