ما ينقص بالقلع ، فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص ، فيقوّم قائمه ومقلوعه (١) ويغرم ما بين القيمتين.
ولو قال المعير : أنا أغرم قيمة الغرس ، قال الشيخ : يجبر المستعير على ذلك (٢) وعندي فيه نظر.
ولو قال المستعير : أنا أدفع قيمة الأرض ، لم يلزم المالك إجابته إجماعا ، ولو طالبه المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص ، لم يجبر صاحب الغرس عليه.
ولو أذن مقيّدا ، فطالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدّة ، لم يكن له ذلك ، وإن كان بعد المدّة ، فالأقرب أنّ له ذلك.
إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس ولا ضمن أرش النقص ، لم يكن له القلع ، فإن اتفقا على البيع جاز ، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوّم الغراس منفردا في أرض المعير ، والأرض مشغولة بزرع الغير ، فيؤخذ بالنّسبة ، وإن امتنعا من البيع ، كان للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به ، من شدّ دابّته فيه وغيرها. (٣)
وأمّا المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا ، وفي دخوله لحاجة (٤) كسقي الغرس وجهان ، قوّى الشيخ المنع (٥).
__________________
(١) كذا في النسختين ، وفي المبسوط : ٣ / ٥٥ : قائمة ومقلوعة.
(٢) المبسوط : ٣ / ٥٥.
(٣) هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين «من شدّ دابّة وغيره».
(٤) في «ب» : بحاجة.
(٥) المبسوط : ٣ / ٥٦.