ولو أعاره حائطا لطرح خشبة ، جاز الرجوع ما لم يطرح ويبنى عليه ، ففي الرجوع حينئذ مع الأرش إشكال ، ولا يجوز الرجوع مجانا ، ولو أزاله المستعير باختياره ، أو سقط الحائط فبناه المالك بذلك اللّبن أو غيره لم يكن للمستعير الوضع ثانيا إلّا مع تجدّد الإذن ، وكذا لو سقط الخشب خاصّة.
٤٤٧٦. التاسع : لو استعار أرضا للزراعة ، فله الرجوع ما لم يزرع ، فإن زرع بعد الرجوع ، كان للمالك قلعه بغير شيء وعلى الزارع أرش الأرض وتسوية الحفر والأجرة ، وإن زرع قبله ، ففي جواز الرّجوع إشكال ، فإن سوّغناه ، أوجبنا الأرش على الإذن فليس له القلع بدونه ، وان منعناه أوجبنا بقاءه في الأرض إلى وقت إدراكه بغير عوض. ولو بذل المالك قيمة الزرع لم يجب على ربّه القبول على التقديرين. ولو كان ممّا يمكن حصاده قصيلا ، فالوجه التردّد أيضا.
٤٤٧٧. العاشر : لو أذن له في البناء والغرس كان له أن يرجع قبل الفعل ، وحينئذ لا يجوز للمستعير البناء والغرس ، فإن فعل كان للمالك قلعه وإلزامه بالأجرة وأرش الأرض وتسوية الحفر ، فإن لم يرجع حتّى غرس أو بنى ثمّ رجع في الإذن ، فإن كان قد شرط على المستعير القلع عند انقضاء مدّة العارية إن كانت مقدّرة ، أو شرط القلع متى طالبه به ، إن كانت مطلقة ، فانّه يلزمه القلع ، وليس على المالك ضمان ناقص الغرس والبناء بالقلع ، ولا يجب على المستعير طمّ الحفر وتسوية الأرض ، وإن لم يشترط القلع ، فإن اختار المستعير القلع ، كان له ذلك ، وإن كره المالك ، وهل تلزمه تسوية الحفر وطمّها؟ فيه احتمال.
وإن لم يختر القلع وطالبه المعير به ، لم يكن له ذلك إلّا بعد ضمان