وعليه الأجرة ، فإن كان قد غرس قلعه وعليه تسوية الحفر ونقص الأرض.
٤٤٧٤. السابع : إذا استعار شيئا ليرهنه ، ففي اشتراط العلم بقدر الدّين وجنسه إشكال ، فان عيّن له قدر الدّين ، أو جنسه ، أو صفته من الحلول والتأجيل ، تعيّن ، ولا يجوز له المخالفة ، فإن خالف كان للمعير فسخ الرّهن إلّا أن يأذن له في الرّهن بمقدار فيرهنه على أقلّ ، وللمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدّين حالّا ، أو مؤجّلا حل أجله ، وإن لم يحلّ فكذلك على إشكال ، وإذا حلّ الدّين ولم يفكّه الراهن ، جاز بيعه في الدّين ، فإذا بيع بالدّين ، أو تلف بتفريط ، كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة ، وله الرجوع في صورة البيع بالثمن ، ولو تلف من غير تفريط ، لم يكن على أحدهما (١) ضمانه.
ولو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثمّ قضى خمسين ليفكّ حصّة أحدهما لم ينفكّ إلّا بقضاء الجميع ، ولا يضمن المعير الدّين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير.
٤٤٧٥. الثامن : إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر ، ففي جواز الرجوع إشكال ، فلو استعار لوحا فرقّع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجج (٢) في البحر ، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر وبعد الخروج منه.
ولو أعاره أرضا للدفن جاز الرّجوع ما لم يدفن ، فيلزم حينئذ ما لم يبل الميّت.
__________________
(١) في «ب» : على أحد.
(٢) الاولى : لججت.