فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني مع علمه ، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل ، ولو كان جاهلا ففي رجوع الأوّل عليه وعدم رجوعه على الأوّل لو رجع عليه ، نظر.
ولو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني ، فإن رجع على الأوّل كان للأوّل الرجوع على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على أحد.
٤٤٧١. الرابع : لو آجره المستعير لم يجز ، وكان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل ، وإن شاء المسمّى ، وله الرجوع على من شاء ، والتفصيل هنا كما قلنا في العارية.
ولو أذن له المالك في الإجارة مدّة معلومة أو في الإعارة مطلقا ، أو معيّنا ، جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتّى تنقضي المدّة ، ولا تكون العين مضمونة على المستعير ولا على المستأجر.
٤٤٧٢. الخامس : تجوز العارية مطلقة ومقيّدة ، وللمعير الرجوع في العارية متى شاء ، سواء كانت مطلقة أو مؤقّتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع ، ولا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن للمستعير (١) الانتفاع في مثله بالعين ، ولا في المقيّدة خروج الوقت ، بل يجوز قبله ، وكذا يجوز للمستعير الردّ متى شاء إجماعا.
٤٤٧٣. السادس : للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة ما لم يرجع المالك والمقيّدة ما لم يرجع ، أو يمضي الوقت ، ولو تصرف بعد المدّة كان غاصبا ،
__________________
(١) أي يتمكّن المستعير من الانتفاع بالعين.