أرادا ، وإن قلنا إنّه جائز ، ولم يأخذا في الرمي ، أو أخذا فيه ، وتساويا رميا وإصابة ، فلهما الزيادة والنقصان.
ولو طلب أحدهما الزيادة ، فإن أجابه ، وإلّا كان له الفسخ ، وإن تفاضلا ، فإن طلب الزيادة صاحب الفضل ، تخيّر المفضول في الإجابة والفسخ ، وإن طلب المفضول لم يكن له ذلك.
٤٤٠٨. الخامس عشر : لو قالا : من سبق إلى خمس إصابات من عشرين ، فهو السابق ، فأصابا خمسة من عشرة ، لم يجب الإكمال ، ولا سبق ، ولو أصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ، فقد نضله الأوّل ، ولو رمى أحدهما عشرا فأصاب خمسا ، والآخر تسعا فأصاب أربعا ، لم يحكم بالسّبق قبل العاشر ، فإن أخطأه ، فهو مسبوق ، وإلّا فلا ، ولو أصاب دون الأربع من التسعة ، فهو مسبوق ، ولا حاجة إلى الإكمال.
ولو قالا : أيّنا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق ، فهو محاطّة ، ويسمّى أيضا مفاضلة ، ويلزم إتمام الرشق مع الفائدة كما قلنا لا بدونها ، كما لو أصاب أحدهما اثني عشر وأخطأها الآخر.
ولو قالا : أيّنا أصاب خمسا من عشرين ، فهو سابق ، فمن أصاب خمسة منها قبل صاحبه ، فهو سابق ، ولو أصاب كلّ منهما خمسا ، أو لم يصب واحد منهما خمسا ، فلا سابق ، وهذه كالمحاطّة في وجوب الإكمال مع الفائدة لا بدونها ، كما لو رميا ستّة عشر فأخطئاها معا ، لم يجب الإكمال.
ولو شرط أن يحسب كلّ واحد منهما خاسقه بإصابتين ، فالأقرب الجواز.