أسفل السهم يوضع الوتر فيها ، عدّ عليه خطأ ، ولو ازدلف وأصاب بنصله الغرض ، فالأقرب الإصابة.
٤٤٠٥. الثاني عشر : إذا كان الرّيح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن ، ولو تناصلا مع ريح ليّنة ، وميل رميه إلى الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب ، أو كانت الرّيح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع مقاومة الرّيح يصل إلى الغرض فأصاب ، حسب له ولو كانت الريح عاصفة ، لم يحتسب الخطأ عليه ولا الإصابة له ، ولو حوّلت الريح الغرض عن مكانه بعد الرّمي ، ووقع السهم في الهدف ، حسب له إن كان الشرط الإصابة ، أو كان الشرط الخواسق ، وكان الهدف بصلابة الغرض ، أو أشدّ ، وإلّا لم يحتسب له ولا عليه. ولو أصاب الغرض موضع انتقاله ، كان خطأ ، ولو شرطا الخسق ، فثبت في الغرض ثمّ سقط ، حسب له.
٤٤٠٦. الثالث عشر : إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز ، فلو شرطا إصابة الشّن. وهي الجلدة ، فأصاب الشنبر المحيط به (١) كإحاطة شنبر المنخل ، أو العرى الّتي حول الشنّ ، أو المعاليق ، وهي الخيوط الّتي يعلق بها ، لم يصب.
ولو شرطا إصابة الغرض ، اعتدّ بإصابة الشّن والشنبر والعرى. ولو أصاب المعاليق ، فالأقرب عدم الاعتداد.
٤٤٠٧. الرابع عشر : إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة ، فإن قلنا إنّه عقد لازم ، لم يكن له ذلك إلّا بعد أن يتفاسخاه ويعقداه على حسب ما
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ٣٠٨ : الشنّ هو الجلد ، والجريد هو الشنبر المحيط بالشنّ كشنبر المنخل ، والعرى المخدّمة هي الّتي حول الشنّ.