٤٤٠٩. السادس عشر : إذا شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر ، فإن شرطا أن يرميا كلّ يوم قدرا منها ، جاز ، ولو أطلقا ، حمل على التعجيل ، ويرميان من أوّل النهار إلى آخره ما لم يحصل عارض من مرض ، أو شبهه ، فإذا جاء الليل قبل إكماله أخّراه إلى الغد ما لم يشترطا الرمي ليلا. ولو أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بمسح القوس وشبهه ، منع من ذلك ولا يدهش بالاستعجال بالكلّية ، ويمنع كلّ منهما من الكلام الرّدئي الذي يغيظ صاحبه ، كالافتخار ، والارتجاز ، وتعنيف صاحبه على الخطأ ، وإظهار أنّه يعلمه ، وكذا يمنع الحاضر معهما من ذلك كالشاهد ، والأمين ، ولا يمدح السابق ولا يعنّف المسبوق.
وإذا تشاحّا في الموقف مع تساويه ، كان الحكم للسابق ، ولو اختلف كان الحكم لمن يختار الأصلح إلّا مع الشرط.
٤٤١٠. السابع عشر : لو رميا عشرة من عشرين ، فأصاب كلّ واحد اثنين ، فقال أحدهما : ارم سهمك هذا ، فإن أصبت (١) سبقت ، لم يجز ، ولو فسخا العقد ، أو قال ابتداء : ارم سهمك فإن أصبت فلك كذا ، جاز جعالة.
ولو قال : ارم هذا السهم فإن أصبت فلك كذا غير مال النضال ، جاز جعالة أيضا ، ويأخذ مع الإصابة لا مع عدمها ، ولا يحتسب من الرشق.
ولو قال : ارم سهما فإن أصبت فلك كذا ، وإن أخطأت فعليك كذا ، لم يجز.
٤٤١١. الثامن عشر : لو قال : ناضل نفسك ، فإن كان صوابك أكثر ، فلك
__________________
(١) في «ب» : فإن أصيب.