الخامس : قدر الغرض ، وهو ما ينصب في الهدف ، إمّا بالمشاهدة ، أو التقدير ، كالشبر والشبرين.
السادس : العلم بالسّبق ، وهو المال المخرج.
السابع : تساويهما في جميع أحوال الرّمي ، فلو شرطا أن يرمي أحدهما عشرة ، والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة ، والآخر ثلاثة ، أو أنّ إصابة أحدهما خواسق ، والآخر موارق ، أو يحطّ أحدهما من إصابته سهما ، أو يرمي أحدهما من قرب والآخر من بعد أو يرمي أحدهما ويده مشغولة أو رأسه حامل لشيء والآخر خال عن ذلك ، أو يحطّ أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه ، لم يصحّ.
الثامن : تعيين الرماة ، فلا يصحّ مع الإبهام ، فلو شرطا أن يكون مع كلّ واحد منهما آخر أو اثنان أو أزيد من غير تعيينهم بالمشاهدة أو المعرفة لم يجز.
التاسع : أن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد ، فلو قالا : السبق لأبعدنا رميا ، لم يجز على إشكال ، أقربه الجواز. (١)
العاشر : أن تكون المسابقة على الحذق ، فلو جعلا العوض للمخطئ دون المصيب لم يجز.
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : «ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ، ولم يقصدا غرضا ، فالأقرب الجواز ، لأنّ الإصابة وإن كانت مقصودة في النضال ، فكذا البعد وزيادته مطلوب فيه أيضا ، وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني المنع لتطرّق الجهالة فيه ، ولانتفاء المقصود بالذات وهو الإصابة. وهو غلط فإنّا قد بيّنا أنّ الزيادة في البعد من غير إصابة مقصودة في مقابلة من بعد من العدوّ في إيقاع السهم في القلاع ليرهب العدوّ ويعرف به شدّة الصاعد وضعفه». تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦٢ ـ الطبعة الحجرية ـ.