٤٣٩١. الحادي عشر : قد بيّنا أنّ السبق يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة ، وبالكتد في المختلف ، فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام ، أو أقلّ ، أو أكثر ، ففي بطلان الشرط نظر.
٤٣٩٢. الثاني عشر : يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا ، فلو تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلّا مع احتمال السبق على إشكال ، ولا يشترط تساويهما صنفا ، فتجوز المسابقة بين العربي والبرذون ، وبين البخاتي والعراب.
٤٣٩٣. الثالث عشر : إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه يحرّضه على العدو، ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه ، ولا يركض خلفه.(١)
__________________
(١) روى النسائي في سننه : ٦ / ١١١ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا جنب ولا جلب». وقد اختلف شرّاح الحديث في معنى اللفظين وقول المصنّف «لم يجز أن يجنب ...» إشارة إلى تفسير «لا جنب» كما أنّ قوله : «ولا أن يصيح ...» إلى تفسير «لا جلب».
وقد فسّره المصنّف بما في المتن وفي المغني في تفسيره : «وأمّا الجلب فهو أن يتبع الرّجل فرسه يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه على العدو» المغني لابن قدامة : ١١ / ١٥٩.