أدخلا محلّلا جاز ، فإن سبق المحلّل ، أخذ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ، ولو سبقا معا أحرز كلّ منهما مال نفسه ، ولو سبق أحدهما والمحلّل ، أحرز السابق مال نفسه ، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلّل نصفين ، ولو قالا : من كان مسبوقا ، فعوضه للمحلّل جاز ، ولو قال لخمسة : من سبق فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم ، فسبق واحد وصلّى ثلاثة ، وتأخّر الخامس ، فللسابق درهمان ، وللثلاثة المصلّين درهم ولا شيء للمتأخّر.
٤٣٩٠. العاشر : يشترط في المسابقة أمور خمسة :
تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، فلو استبقا لينظر أيّهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز.
وتقدير العوض.
وتعيين ما يسابق عليه.
وتساوي ما به المسابقة في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيف الدابّة ، أو مريضها يعلم أنّه مسبوق ، لم يصحّ العقد ، وكذا يشترط في دابّة المحلّل ، ولا يشترط تساوي جنسها ، فيجوز بين البغال والحمير ، وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق.
وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل ، ولو جعله لاجنبيّ لم يجز ، وفي اشتراط تساوي الموقف إشكال. (١)
__________________
(١) قال المحقّق في الشرائع : وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل : نعم ، والأظهر : لا ، لأنّه مبنيّ على التراضي. شرائع الاسلام : ٢ / ٢٣٨.