٤٣٨٨. الثامن : إذا قال اجنبيّ لاثنين أو جماعة : من سبق فله عشرة ، صحّ ، فإن سبق أحدهم استحقّ ، وإن جاءوا دفعة لم يستحقّوا شيئا.
ولو قال لاثنين : من سبق منكما فله عشرة ، ومن صلّى فله عشرة ، لم يصحّ ، ولو قال : من صلّى فله خمسة جاز ، وكذا يصحّ لو قال لجماعة : من سبق فله عشرة ، ومن صلّى فله عشرة ، ولو قال : للمصلّي عشرة وللسابق خمسة ، لم يصحّ.
ولو قال لعشرة : من سبق فله عشرة ، فسبق واحد أخذ العشرة ، وإن سبق اثنان فلهما العشرة ، ولو سبق تسعة تساووا فيها ، ولا شيء للأخير (١) ويحتمل أن يكون لكلّ واحد من التسعة عشرة كاملة (٢) ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلّى فله خمسة فسبق خمسة ، وصلّى خمسة ، فعلى الأوّل (٣) للسّابقين عشرة وللمصلّين خمسة ، وعلى الثاني لكلّ من الخمسة الأول عشرة ، ولكلّ واحد من الثانية خمسة ويتطرّق على الأوّل احتمال البطلان. (٤)
٤٣٨٩. التاسع : إذا كان السبق منهما ، لم يشترط المحلّل ، فلو أخرجا عوضا وقالا : من سبق منّا فله العوضان ، صحّ ، فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه ، وأخذ عوض صاحبه ، وإن لم يسبق أحدهما أحرز كلّ منهما مال نفسه ، ولو
__________________
(١) في «أ» : للآخر.
(٢) لأن كلّ واحد منهم يسمّى سابقا فيستحق الجعل بكماله.
(٣) أي على الوجه الأوّل.
(٤) وعلّله المصنّف في القواعد بإمكان سبق تسعة فيكون لكلّ واحد من السابقين درهم وتسع ، وللمصلّي الواحد خمسة ، وعلى هذا يفوت مقصود المسابقة. لاحظ قواعد الأحكام : ١ / ٢٦٣ ـ الطبعة الحجرية ـ.