٤٣٨٦. السادس : يشترط كون العوض معلوما إمّا بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، ويجوز أن يكون دينا وعينا حالّا ومؤجّلا ، أو يكون بعضه حالّا وبعضه مؤجّلا.
ويجوز أن يخرجه الإمام من [ماله] خاصّة ومن بيت المال ، وأن يخرجه أحدهما ، أو كلاهما ، أو أجنبيّ ، وإذا كان دينا وحلّ ، أجبر على تسليمه ، وإذا أفلس به ضرب مستحقّه مع الغرماء.
ومع الإصابة المعقود عليها يستحقّ السابق السبق ، سواء قلنا انّها عقد لازم أو جائز ، ويجوز أخذ الرهن والضمين على العوض إن كان دينا ، وإذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما ، ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلّي جاز ، ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه ، احتمل صحّة الشرط ، ولو قيل : بفساده ، فالأقرب عدم فساد المسابقة ، وهو اختيار الشيخ. (١) والشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصحّة مثل جهالة العوض ، أو المسافة ، فالعقد فاسد ، وإن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق ، فالأقرب عدم فساد العقد بفساده.
٤٣٨٧. السابع : كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج ، لم يستحقّ شيئا على صاحبه ، وكان سبقه له ، وإن كان الآخر ، استحقّ على المخرج أجرة المثل ، ولو كان العوض مستحقّا ، كان على مخرجه قيمته أو مثله.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ١٠٥ ، المسألة ١٠ من كتاب السبق ؛ والمبسوط : ٦ / ٣٠٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
