والسابق : هو الذي يتقدّم بالهادي وهو العنق وبالكتد وهو الكاهل ، وهو مجتمع الكتفين ، وهو الناتي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام من البقر ، فإن تساوت خلقة الفرسين في قدر العنق ، فمن سبق به أو ببعضه ، فهو سابق ، وإن كان أحدهما أطول عنقا ، فإن سبق القصير بالعنق ، أو بعضه ، فقد سبق ، وان سبق الطويل بالجميع ، فقد سبق وكذا إن سبقه بأكثر ممّا بينهما في طول العنق ، وإن كان أقلّ من قدر الزيادة ، كان السابق هو القصير ، لأنّه قد سبق بكاهله ، ولا اعتبار بالأذن.
والمصلّي : هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله. (١)
والمحلّل : الذي يدخل بين المتسابقين إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم.
والغاية : مدى السباق. (٢)
٤٣٨٥. الخامس : عقد السبق لازم ، سواء كان العوض منهما معا أو من أحدهما أو من اجنبيّ ، وقيل : انها عقد جائز كالجعالة ، وقوّاه الشيخ. (٣)
فعلى الأوّل لا يجوز الفسخ وإن لم يتلبّس بالعمل ، وعلى الثاني يجوز قبله وبعده للفاضل كالسابق في العدو (٤) والرمي لا المفضول على إشكال.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الصلوان : العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله. ولاحظ تهذيب اللغة : ١٢ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٢) قال في المسالك في شرح كلام صاحب الشرائع «والغاية مدى السباق» ما هذا نصّه : غاية الشيء منتهاه ، والمراد بمدى السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته ، كما يظهر من المدى. ثم نقل عن القاموس أنّ المدى ـ كفتى ـ : الغاية وعن نهاية ابن الأثير : انّ غاية الشيء : مداه ومنتهاه.
فعلى هذا يكون العطف تفسيريّا. لاحظ مسالك الأفهام : ٦ / ٧٤.
(٣) المبسوط : ٦ / ٣٠٠.
(٤) في «ب» : في العدد.