وقت الهرب ، وهل للمالك الفسخ مع وجود المتبرّع بالعمل؟ فيه نظر ، فإن عمل الأجنبيّ ولم يشعر به استحقّ العامل الأجرة ، وكان الأجنبيّ متبرّعا.
٤٣٧١. الثامن عشر : العامل أمين لا يضمن إلّا مع التفريط أو التعدّي ، وقوله مقبول مع اليمين في التلف وعدم الخيانة (١) ، ولو ثبتت الخيانة بالإقرار أو البيّنة ، أو النكول ، لم يكن للمالك رفع يده عن حصّته ، وله رفع يده عن حصّة المالك ، ولو ضمّ المالك إليه من يحفظ نصيبه كانت أجرة الحافظ على المالك لا على العامل.
٤٣٧٢. التاسع عشر : لو عجز عن العمل مع أمانته ، ضمّ إليه آخر يساعده ، ولا ينتزع يده منه ، وأجرة الآخر عليه ، ولو عجز بالكليّة أقام من يعمل عوضه ، وأجرته عليه أيضا.
٤٣٧٣. العشرون : لو اختلفا في الحصّة ، فالقول قول المالك لا العامل ، ولا يتحالفان بل المالك ، وكذا البحث لو اختلفا في قدر ما تناولته المساقاة من الشجر ، ولو كان هناك بيّنة عمل بها ، وإن تعارضتا ، فالوجه تقديم بيّنة العامل ، قال الشيخ : يقرع ولا يحلف من خرجت القرعة له (٢).
ولو تعدّد المالك فصدّقه أحدهما دون الآخر ، أخذ من نصيب المصدّق ما ادّعاه ومن نصيب الآخر ما حلف عليه ، ولو شهد المصدّق على المنكر ، وكان عدلا ، قبلت شهادته ، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا ، فشهد أحد العاملين على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا.
__________________
(١) في «ب» : الجناية.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٩.