٤٣٧٤. الحادي والعشرون : الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ، وتجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه نصابا ، سواء كان منفردا أو منضمّا إلى غير هذه الثمرة ، ولا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة منه ، كالنصرانيّ والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصّته نصابا.
٤٣٧٥. الثاني والعشرون : لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجيّة ، كان الخراج على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز.
ولو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء ، أو المالك من الثمرة ، لم يجز.
وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة الّتي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة ، ولو شرط عليه عملا في غير النخل الّذي ساقاه عليه ، أو في غير السنة ، ففي البطلان نظر.
٤٣٧٦. الثالث والعشرون : لو ساقاه على نخل ، فعامل العامل غيره على النخل
لم يجز وإن جاء بأمين. (١)
٤٣٧٧. الرابع والعشرون : لو ساقاه على شجر فبان مستحقّا ، دفع إلى المالك ولا شيء للعامل عليه ، ولا في الثمرة ، ويرجع بأجرة مثله على المساقي.
ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما ، ويستقرّ الرّجوع على الغاصب.
ولو اقتسماها وأكلاها ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط ، وقوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع ، بل بالنصيب (٢).
__________________
(١) ناظر إلى ردّ فتوى «مالك» حيث أجازه إذا ساقى رجلا أمينا. لاحظ المغني لابن قدامة : ٥ / ٥٧٨.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢١٧.