الجميع ، بيع في ذلك ، فإن كان قد بدا صلاحها خيّر المالك بين شراء حصّة العامل وبيع حصّته ، ويبيع الحاكم حصّة العامل ، ولو امتنع المالك ، باع الحاكم حصّة العامل ، واستأجر على باقي العمل ، والفاضل للورثة ، وكذا لو لم يبد صلاحها.
ومن يشترط (١) بدوّ الصّلاح ، سوّغ بيع حصّة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضا ، ولو امتنع ، فالأقرب جواز بيع حصّته بانفراده على تقدير الاشتراط أيضا.
وللمالك البقاء على المعاملة ، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة ، ويسترجعه منها ، فإن عجزت ، فالأقرب أخذ الباقي من التركة ، ولو عجز عن استئذان الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرّجوع ، ولو تمكّن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرّجوع ، فالأقرب عدم الرجوع ، وكذا لو أنفق متبرّعا.
٤٣٧٠. السابع عشر : إذا هرب العامل ، فللمالك الفسخ والبقاء ، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرّع بالعمل أحد ، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا ، فإن لم يجد اقترض (٢) من أحد ، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخّرة إلى الإدراك ، فإن تعذّر استأذن الحاكم وأنفق ، فإن تعذّر الاستئذان أشهد في الإنفاق والرجوع.
ولو عمل المالك بنفسه كان متبرّعا ، وللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى
__________________
(١) في «ب» : يشرط.
(٢) هذا ما اثبتناه ، ولكن في النسختين : أقرض.