مع تساويهما في العمل ، ولو تفاضلا فيه ، فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله ، استحقّ ما فضل له من أجرة المثل ، وإن لم يشرط (١) له شيء فلا شيء له.
٤٣٦٦. الثالث عشر : تجوز المساقاة على البعل من الشجر(٢) كما تجوز على المفتقر إلى الماء.
٤٣٦٧. الرابع عشر : انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة ، فلو ساقاه على مجهول ، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصحّ.
٤٣٦٨. الخامس عشر : إذا ساقاه إلى سنة (٣) يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة ، لم يكن للعامل شيء ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل ، فله نصيبه منها وعليه تمام العمل فيها على إشكال ، ولو ساقاه إلى مدّة لا يحمل فيها غالبا ، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها ، فالأقرب البطلان وله أجرة المثل ، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدّة لم يكن للعامل فيها شيء.
٤٣٦٩. السادس عشر : إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه ، ولو امتنع وارث العامل من العمل ، لم يجبر عليه ، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله ، ولو لم تكن تركة ، أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ ، وعليه الأجرة إلى وقت الموت ، ولو اختار الإمضاء صحّ ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل ، ويستأجر عنه به ، ولو احتيج إلى بيع
__________________
(١) في «أ» : لم يشترط.
(٢) في مجمع البحرين : يستعار البعل للنخل ، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي.
(٣) في «ب» : إلى مدّة.