٤٣٣٤. العاشر : لو ادّعى العارية وادّعى المالك الغصب ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وكان له أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطمّ الحفر ، ولا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه ، بل للمالك قلعه وإن لم يدرك بغير أرش عليه ، وكذا لو ادّعى الإجارة ، وادّعى المالك الغصب.
٤٣٣٥. الحادي عشر : يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق ، وإن لم يأذن المالك ، وكذا له أن يشارك غيره في العمل ، ولو شرط المالك العمل بنفسه لم تجز المشاركة ولا مزارعة الغير.
٤٣٣٦. الثاني عشر : خراج الأرض ومئونتها على ربّها ، ولو شرطه على العامل أو بينهما ، جاز.
٤٣٣٧. الثالث عشر : يجوز للمالك خرص الزرع على العامل ، ولا يجب على العامل القبول ، فإن قبل ، صحّ ، وعليه دفع حصّة الأرض ، سواء زاد الخرص [عن الواقع] ، أو نقص ، وكان مشروطا بالسّلامة (١) فلو تلف الزرع بآفة سماويّة ، أو أرضيّة من غير تفريط من العامل ، لم يكن عليه شيء.
وقال ابن إدريس : إن كان ذلك بيعا إمّا بحاصلها أو بغيره ، بطل ، وإن كان صلحا من حاصلها ، بطل ، وإن كان من غيره ، لزم ، وإن تلفت الغلّة بالآفات السماويّة وغيرها (٢) وفيه قوّة.
٤٣٣٨. الرابع عشر : الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون البذر ، يملكها بالزراعة ، لا بالإجارة ، فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا
__________________
(١) أي استقرار ما فرض مشروط بالسلامة.
(٢) السرائر : ٢ / ٤٥٠ ـ ٤٥١.