على المالك ، وكذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه وإلّا فلا.
٤٣٣٩. الخامس عشر : إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ (١) وابن إدريس (٢) فاختلفا في قدره ، فالقول قول العامل إن كان البذر من ربّ الأرض ، ولو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر.
ولو ادّعى أحدهما اشتراط حصّة معيّنة ، والآخر مجهولة ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، وكذا البحث في الإجارة.
٤٣٤٠. السادس عشر : إذا شرط الخراج على العامل ، وكان قدرا معلوما ، جاز ، وكان لازما له ، فإن زاد السلطان ، كانت الزيادة على المالك ، ولم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة ، وفي تسويغ اشتراطه إشكال ، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل.
٤٣٤١. السابع عشر : لو زارع على أرض ثمّ باعها ، لم تبطل المزارعة ، ووجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدّة إن كان عالما قبل العقد ، وإن لم يكن عالما ، تخيّر بين الصبر بغير عوض ولا أرش على إشكال ، وبين الفسخ.
٤٣٤٢. الثامن عشر : من استأجر دارا للسّكنى فزرع فيها ، أو غرس بغير إذن المالك ، وجب عليه قلعه ، وللمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش ، وله أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر ، وإن كان بإذنه ، لم يكن له القلع إلّا بالأرش.
__________________
(١) النهاية : ٤٤٠.
(٢) السرائر : ٤٤٤.