٤٣٢٩. الخامس : لو قال صاحب الأرض : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي ، ويكون سقيها من مائك ، والزرع بيننا ، جاز.
٤٣٣٠. السادس : لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر العوامل والعمل ، فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة ، وكذا لو كانوا أربعة ، وكان العوامل والعمل من اثنين ، ولو كان شركة لم تصحّ ، وكان الزرع لصاحب البذر ، ولصاحب الأرض والفدّان (١) والعمل ، الأجرة عليه ولا يجب عليه الصّدقة بالفاضل.
ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابّهم وأعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم ، جاز.
٤٣٣١. السابع : لو زارع رجلا على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر ، فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض ، إلّا أن يكون صاحب البذر أسقط حقّه منه.
٤٣٣٢. الثامن : إذا تنازعا في المدّة ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في قدر الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، ولو أقاما بيّنة ، قدّمت بيّنة العامل ، وقيل : يرجع إلى القرعة. (٢)
٤٣٣٣. التاسع : لو ادّعى [العامل] العارية وادّعى المالك الحصّة أو الأجرة ولا بيّنة ، تحالفا ، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل ، وقيل : القرعة ، (٣) إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه.
__________________
(١) الفدّان : المحراث وربما يقال : الثوران يقرن بينهما للحرث. لاحظ المعجم الوسيط والمنجد.
(٢) كما في شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٢.
(٣) كما في شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٣.