العقد ، وليس للمالك أن يزرع ، ولو شرط ربّ الأرض أن يزرع هو دون العامل ، جاز.
ولو زارعه أرضا فيها نخلات يسيرة ، جاز أن يشترط العامل ثمرتها ، سواء كان الشجر بقدر الثلث فما دون ، أو أزيد ، ولو آجره بياض الأرض وساقاه على الشجر الّذي فيها ، جاز سواء فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو لا.
٤٣٢٦. الثاني : تصحّ المزارعة إذا كان البذر من ربّ الأرض والعمل من العامل ، وكذا تصحّ لو كان البذر والعوامل من العامل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الآخر البذر ، ولو كان بلفظ الإجارة لم تصحّ لجهالة العوض.
٤٣٢٧. الثالث : لو كان البذر منهما نصفين ، وشرطا أنّ الزرع بينهما بالسّوية ، فهو بينهما كذلك وليس لأحدهما الرجوع على الآخر بشيء ، وكذا لو شرطا التفاضل ، فإنّه يلزم الشرط ، سواء كان الفاضل للمالك أو العامل ، وكذا لو تفاضلا في البذر وتساويا في الحاصل ، أو تفاضلا فيه.
٤٣٢٨. الرابع : إذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان هو المالك ، كان عليه أجرة المثل لعمل العامل ، وإن كان هو العامل ، كان عليه أجرة مثل الأرض لربّها ، ولو كان البذر منهما فالزرع لهما ويترادّان الفاضل من أجرة مثل الأرض الّتي فيها نصيب العامل وأجرة العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض.
ولو قال : صاحب الأرض آجرتك نصف أرضي مدّة كذا بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة عواملك وآلتك ، وأخرج العامل البذر كلّه ، لم تجز ، لجهالة المنفعة ، ولو أمكنت معرفة المنفعة وضبطها وضبط البذر ، جاز.