غير تفريط ، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع ، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد الغالبة (١) عليه ولا أجرة له فيما عمل له فيها ، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر ، قال الشيخ : له الأجرة ، لأنّه يسلّم العمل جزءا فجزءا. (٢)
ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة ، ضمنه إلّا أن يجعله المستأجر رهنا.
ولو دفع القصّار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه ، فإن قطعه ردّه مع الأرش ، وفي تضمين القصّار الأرش إشكال ، ويطالب بثوبه ، فإن كان موجودا ، أخذه ، وإن نقص فله الأرش ، ولو هلك عند القصّار ، ففي لزومه إشكال ، أقربه ذلك.
٤٢٧٥. الخامس عشر : إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه ، ضمنه ، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنّور في ملك أحدهما أو أجنبيّ.
٤٢٧٦. السادس عشر : إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه. لم يضمنه. وإذا سرق الثياب من الحمّام لم يكن على صاحبه شيء ، إلّا أن يودع فيفرّط.
٤٢٧٧. السابع عشر : إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه(٣) كان عليه الضمان. ولو قال له الحرّ : اقطع يدي ، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له عبد ضمنها.
__________________
(١) في «أ» : باليد العالية.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣.
(٣) في «ب» : فسرق من ثيابه.