٤٢٧٨. الثامن عشر : إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير سببه ، فلا ضمان إلّا مع التعدّي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف ، وإن كان التلف بسببه ، ضمنه يوم الجناية.
٤٢٧٩. التاسع عشر : إذا استأجره ليحجم حرّا أو عبدا ، أو يعلّمه صنعة ، فتلف
لم يضمن إلّا بالتعدّي.
ولو استأجره ليحمل شيئا ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلّا مع التعدّي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا.
ولو أخرج روشنا (١) أو جناحا إلى طريق ، فتلف به شيء ضمنه.
ولو عزّر الإمام أو حدّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن.
٤٢٨٠. العشرون : إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر (٢) به ، ضمنه ، وله أن يقيل (٣) فيه ، وليس له البيتوتة فيه.
٤٢٨١. الحادي والعشرون : إذا استأجر دابّة لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير ، استقرّت الأجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب الضمان ومئونتها ومئونة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه عليه (٤).
__________________
(١) كلمة فارسية بمعنى الكوّة.
(٢) هذا هو الصحيح ، وأمّا اتّزر بقلب الهمزة تاء فهو لغة عامية لأنّها لا تقلب تاء.
(٣) قال قيلا : نام وسط النهار. المعجم الوسيط : ٢ / ٧٧٠.
(٤) المبسوط : ٣ / ٢٤٩.