ليكون خفيفا فينسجه خمسة عشر صفيقا (١) ، أو بالعكس ، ضمن الأرش ، والوجه عدم الأجرة.
٤٢٧١. الحادي عشر : إذا قال للخيّاط : إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقال : نعم ، وقطعه ، ولم يكفه ، ضمن الخيّاط أرش القطع ، ولو قال : انظره يكفيني قميصا؟ قال : نعم ، قال : اقطعه ، لم يضمن.
٤٢٧٢. الثاني عشر : لو أمره بقطع قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة ، احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ، وما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة ورجل ، والأوّل أقوى ، وعلى التقديرين لا يستحقّ أجرا.
٤٢٧٣. الثالث عشر : إذا اختلفا فقال : أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء ، أو صبغ الثوب أسود ، فقال : بل في قميص رجل ، أو في قميص أو في الصبغ أحمر (٢) ، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه الخيّاط والصبّاغ ، ولا أجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط ، والوجه أنّه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك ، وله الأرش.
ثمّ الخيوط إن كانت له ، لم يكن للخيّاط فتقه ، وإن كانت للصّانع جاز له فتقه وانتزاع الخيوط منه ، إلّا أن يتّفقا على العوض.
ولو طلب المالك أن يشدّ في كلّ خيط خيطا ليقعد في مكانه عند سلّه ، لم تجب إجابته ، وكذا البحث في الصّبغ.
٤٢٧٤. الرابع عشر : إذا استأجره لعمل في عين ، فتلفت في يد المؤجر من
__________________
(١) صفق الثوب صفاقة : كثف نسجه. المعجم الوسيط : ١ / ٥١٧.
(٢) في الكلام لفّ ونشر مرتّب.