سواء حصل منهم التعدّي أو لا ، وسواء كان صاحب العمل حاضرا أو غائبا ، وكذا كلّ من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه.
ولو كان للمستأجر عبيد صغار أو كبار على جمله ، ضمن المؤجر ما تلف من قوده وسوقه ، وكذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله ، سواء كان عن تفريط أو لا.
٤٢٦٩. التاسع : إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله ، تخيّر المالك بين تضمينه إيّاه معمولا ، وعليه الأجر له إن لم يكن دفعه ، وبين تضمينه إيّاه قبل عمله ، ولا أجر له عليه ، وكذا لو أتلف الحامل ما حمله ، تخيّر بين تضمينه في موضع التلف ، وعليه أجرة حمله إليه ، وبين تضمينه إيّاه في موضع التسليم ، ولا أجرة.
٤٢٧٠. العاشر : إذا دفع غزلا إلى حائك فقال : انسجه عشرة طولا في عرض ذراع ، فنسجه زائدا فيهما ، فلا أجرة له على الزيادة ، ثمّ إن كانت الزيادة في الطول خاصّة ، استحقّ المسمّى ، وإن كان في العرض ، فالأقرب أنّه كذلك على إشكال ، وكذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما ، ولو نسجه ناقصا في الطول ، فالأقرب أنّه يستحقّ بنسبة عمله من الأجرة. ولو كان ناقصا في العرض فالإشكال فيه أقوى ، وعليه الأرش في البابين.
وإن نسجه زائدا في أحدهما ، ناقصا في الآخر ، فلا شيء له عن الزيادة ، وكان الحكم في النقصان ما ذكرنا ، وليس لصاحب الثوب دفعه إلى النسّاج وإلزامه بثمن الغزل.
ولو أثّرت الزيادة أو النقص [في] العين ، مثل أن يأمره بعشرة [أذرع]