٤٢٦٦. السادس : لو استأجره لقلع ضرسه ، فقلع غير ما أمره ، ضمنه ، واقتصّ منه في العمد.
٤٢٦٧. السابع : الراعي لا يضمن الماشية إلّا بالتعدّي أو التفريط ، مثل أن ينام عنها ، أو يغفل ، أو يضعها في بعد منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها كثيرا ، أو في غير موضعه ، أو من غير حاجة ، أو يسلك بها طريقا مخوفا.
ولو اختلفا في التعدّي ، فالقول قول الراعي ، ولو اختلفا في كون الفعل تعدّيا ، رجع إلى أهل الخبرة.
ولو ادّعى موت شاة ، قبل قوله مع اليمين ، ولا يضمن ، وإن لم يأت بجلدها.
ولا يضمن ما يأخذه العرب اللصوص والأكراد ، أو يأخذه السباع إلّا مع التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى ، فإن أطلق ، ولم يعيّن الموضع ، فلا ضمان إلّا مع التعدّي.
٤٢٦٨. الثامن : الصانع مثل القصّار ، والخيّاط ، والحائك ، والطبّاخ ، وأشباههم ، يضمنون ما يتلف بفعلهم ، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم ، وسواء كان المستأجر حاضرا ، أو غائبا.
والحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته.
والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه ، وانقطاع حبله الّذي يشدّ به الحمل.
والملّاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه (١) أو ما يعالج به السفينة.
__________________
(١) أي في حركة المجذاف لدفع السفينة إلى الأمام.