باللجام (١) للإصلاح والحثّ على السير ليلحق الرفقة ، وللرائض ضرب الدابّة للتأديب ، وترتيب المشي والعدو والسير ، وللمعلّم ضرب الصبيان للتأديب إلّا صغيرا لا يعقل.
ولو تلفت الدابّة بضرب المستأجر ما (٢) يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السرج ، أو اللجام ، أو البرذعة فماتت ، ولو تعدّى في ذلك كلّه ، ضمن.
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن.
والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة.
ولو مات الصغير حتف أنفه ، أو وقع عليه شيء من السقف لم يضمن المؤدّب ، سواء كان الصبيّ حرّا أو عبدا.
٤٢٦٥. الخامس : الختّان والحجّام والمتطبّب إذا أتلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه ، وإن كانوا حاذقين ، كما لو قطع الحشفة ، أو يقطع الطبيب سلعة (٣) فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالّة ، (٤) أو في وقت لا يصلح للقطع فيه ، أمّا لو لم يتجاوزوا محلّ القطع (٥) مع حذقهم في الصنعة ، فاتّفق التلف ، فإنّهم لا يضمنون.
ولو ختن صبيّا من غير إذن وليّه ، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه ، فسرت جنايته ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلّا مع التعدّي.
__________________
(١) كبح الدابّة كبحا : جذب رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف. المعجم الوسيط : ٢ / ٧٧٢.
(٢) في «أ» : ممّا.
(٣) السلعة ـ بكسر السين ـ : زيادة في الجسد كالغدّة. مجمع البحرين.
(٤) كلّ السيف : لم يقطع. المعجم الوسيط : ٢ / ٧٩٦.
(٥) في «ب» : محل القطع فيه.