ه : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ، ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد الملك والرهن.
ولو استحال قبل القبض تخيّر المرتهن في البيع المشروط فيه.
______________________________________________________
قوله : ( لو رهن عصيرا ، فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ).
لا يخفى أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره ، فتبقى الأولوية ، لأن استبقاء الخمر للتخليل ، والتخليل جائز اتفاقا ، فيبطل كونه رهنا ، لا على معنى اضمحلال أثره بالكلية ، بل علاقته باقية لبقاء الأولوية. ففي الحقيقة ، الملك والرهن موجودان بالقوة القريبة ، لأن تخلله متوقع ، وإنما الزائل كونه ملكا ورهنا بالفعل ، لوجود الخمرية المنافية لذلك ، فإن أريق بطل الرهن لفوات محله. في العبارة لطيفة ، حيث قال : ( زال الملك فيما إذا صار خمرا ) ولم يقل بطل الرهن. ومع الإراقة حكم ببطلان الرهن ، إيذانا بأن أثر الرهن لا يضمحل بالتخمر بالكلية ، كما حققناه.
قوله : ( ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ).
المفهوم من هذه العبارة : أن المرتهن إذا اشترى أو باع بشرط رهن له ، فعرض للرهن التخمر في يده لا خيار له في فسخ ذلك البيع المشروط به ، بدليل ما سيأتي في العبارة.
لكن ما ذكره من التعليل غير جيد ، لأن مقتضاه : أنه لو تلف في يد الراهن يتخير في البيع ، وليس كذلك ، غاية ما في الباب : أنه لو عرض ذلك قبل القبض ، وقلنا بأن القبض شرط لصحة الرهن أثر ، وإلا فلا.
قوله : ( فان عاد خلا عاد الملك والرهن ).
توجيهه معلوم مما سبق.
قوله : ( ولو استحال قبل القبض ، تخيّر المرتهن في البيع المشروط فيه ).