فإن خالف فللمالك فسخه ، وإلاّ فلا.
ولو رهن على أقل صح ، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا ، وفيما زاد.
______________________________________________________
والأصح ما في التذكرة ، لأنه مع اللزوم لا فرق بين كونه عارية وضمانا.
وهل يجب تعيين من يرهن عنده؟ حكى في التذكرة عن العامة خلافا في ذلك (١) ، ولم يفت بشيء. ولا بأس بوجوب تعيينه ، لما في ذلك من التفاوت المفضي إلى حصول الضرر.
قوله : ( فان خالف فللمالك فسخه ، وإلاّ فلا ).
لكونه حينئذ تصرفا فضوليا.
قوله : ( ولو رهن على أقل صح ).
لثبوت الإذن في الأقل بطريق أولى.
قوله : ( وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا ، وفيما زاد ) (٢).
ووجه الأول : أنه تصرف غير مأذون فيه ، ووجه الثاني : أنه الذي لم يؤذن فيه ، فأشبه ما لو جمع ما بين رهن المأذون وغيره. وكل من الوجهين محتمل.
ولا يخفى أن المراد بالبطلان : عدم اللزوم ، بدليل ما سبق ، فيما لو خالف المأذون فيه. ويجب أن يستثني من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد ، وبكل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن ، والزائد موقوف. ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه بمجموع الزائد فقط.
ويشكل على الصحة : انا إذا حكمنا بتقسيط الاجزاء على الاجزاء ، يكون
__________________
(١) فتح العزيز ( مع المجموع ) ١٠ : ٢٢ ـ ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٦١.
(٢) « المتجه أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل جزء منه فيصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد وجها واحدا ، وإن رهن على الأكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا ، لاستلزامه رهن البعض بالقدر المأذون فيه فلا يكون مأذونا فيه إذ المأذون فيه رهن المجموع بالقدر المعيّن لا بعضه ، ولا يخفى أن المراد بالبطلان في العبارة الوقوف على الإجارة بدليل ما سبق في قوله : ( فإن خالف فللمالك فسخه ) ». هكذا ورد في نسخة « م » ، والظاهر أنها هامش أدخل في المتن لاتحاد المعنى مع ما بعدها.