ولو لم يعيّن تخيّر الراهن في رهنه بما شاء ، عند من شاء ، الى أي وقت شاء. وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول ، وقبله على اشكال.
______________________________________________________
بعضه رهنا بالمأذون فيه ، فيكون خلاف الإذن ، لأن الإذن اقتضى رهن مجموعه بالمأذون فيه من الدين المعين.
ولا يقال : يصح بطريق أولى ، لأنه إذا رضي برهن جميعه بالكل ، فلئن يرض برهن بعضه بالكل أولى. وليس بجيد ، لأن الأولوية غير معلومة ، ولأن فيه تشقيصا يثبت به العيب بالشركة.
قوله : ( ولو لم يعين ، تخير الراهن في رهنه بما شاء ، عند من شاء ، الى أي وقت شاء ).
إن سوّغ له الرهن كيف شاء ، فلا بحث في استناد ذلك الى اختياره. وإن أطلق الرهن ، ولم يفوض اليه ، فعلى وجوب التعيين ، المتجه توقف صحته على التنصيص على شيء بخصوصه ، أو تفويض ذلك الى اختياره.
قوله : ( وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول ).
لأن العارية وإن لزمت بالنسبة إلى الرهن ، لكن لزومها غير مانع من المطالبة بالفك بعد الحلول ، إذ لا دليل على انتفاء ذلك ، والاستصحاب يقتضي بقاءه.
قوله : ( وقبله إشكال ).
أي : وقبل الحلول ، ومنشأ الإشكال : البناء على أنه عارية ، فيثبت الرجوع فيه متى شاء ، أو ضمان دين في عين خاصة من غير تعلق بالذمة.
والتحقيق : أنه عارية لازمة ، لأن الاذن في عقد لازم يوجب على الآذن الوفاء به. ولا استبعاد في إفراد هذا القسم من العارية باللزوم عن معظم أقسامها ، كما في الإعارة للدفن ، لتحريم النبش بعده. فعلى اللزوم ليس له المطالبة قبل الأجل ، لمنافاته مقتضى الرهن المأذون فيه ، وعلى العدم يثبت ، والأول أصح.