ولو شهدت البينة لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأس.
ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة ، أما السقف فإن لم يمكن احداثه بعد بناء العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل ، لاتصاله ببنائه على الترصيف ،
______________________________________________________
ومثله ذكر الزمخشري في الفائق (١).
قوله : ( ولو شهدت لأحدهما البينة صار صاحب يد في الأسس ).
الظاهر أن المراد به مكان الأساس ، لأن الأساس ـ وهو المستتر من الحائط ـ داخل في شهادة البينة بكون الجدار له ، فلا معنى لحصول اليد فيه بالبينة.
قوله : ( ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة ).
أي : مع اليمين ، نظرا الى ما بيد كل واحد منهما ، فان جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها ، وهذا إنما هو مع عدم البينة.
قوله : ( أما السقف فان لم يمكن احداثه بعد بناء العلو ، كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل ، لا تصاله ببنائه على الترصيف ).
الأزج : بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجص والآجر غالبا ، ولا ريب أن هذا النوع من البناء إنما يفعل قبل امتداد الجدار في العلو ، لأنه لا بد من إخراج بعض الأجزاء ، ونحوه عن سمت وجه الجدار عند قرب محل العقد ، ليكون حاملا للعقد ، فيحصل الترصيف بين السقف والجدران ، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر ، وذلك دليل على أنه لصاحب الأسفل ، فإن اتصاله ببنائه اقتضى كون اليد له.
__________________
(١) الفائق ٣ : ٢٢٦.