بناؤه ، أو عقده ، أو قبته ، أو سترته.
ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به.
ولا يرجّح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ،
______________________________________________________
خالف في ذلك الشيخ ، ومنع من كون الجذوع على الجدار سببا للترجيح (١) ، وظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بان القول بالقرعة في هذه المسائل قوي (٢). وليس بجيد ، لأن من جملة المسائل التي قال الشيخ فيها بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه ، أو عقده ، أو قبته. والمصنف جعل الرأي في الجذع فقط ، حيث قدّمه على البواقي ، فلا يكون إشارة إلى قول الشيخ هذا.
قوله : ( ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ، ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ).
المراد بكونه ( محلولا عنهما ) مقابل كونه ( متصلا بهما ) والمراد بقوله : ( لا طرح لأحدهما ولا غيره ) أن لا يكون عليه جذوع ونحوها ، فلو كان عليه شيء من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح ، لثبوت التصرف له ، فإذا خلا من ذلك كله فمن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه.
واعلم أنه لا بد في تصوير المسألة ، من أن لا يكون موضع الجدار معلوما كونه لهما أو لأحدهما ، فإن من كان في ملكه كله أو شيء منه فهو صاحب اليد.
قوله : ( فإن حلفا ... ).
أي : حلف كل منهما أنه له.
قوله : ( ولا يرجح بالدواخل ).
أي : في الجدار.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٩٦.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١١١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
