ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب. والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ، ومع التصرف إشكال.
______________________________________________________
لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء ، ويظهر من الدروس المساواة بينه وبين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ممسكه (١) ، وليس كذلك.
قوله : ( ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ).
لثبوت أصل اليد.
قوله : ( وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب ).
إذا كان في أيديهما ، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة ، إذ قد يلبسها بغير اذن ، أو بمجرد القول ، أو عارية ونحو ذلك.
قوله : ( والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ).
لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه ، والجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى ، لأن الغرفة واقعة في ملكه ، فان هواء بيته مملوك له ، لان من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.
قوله : ( ومع التصرف إشكال ).
ينشأ : من التصرف المقتضي لليد ، وثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه ، وللتوقف مجال. وليس ببعيد أن يقال : إن المتصرف ذو يد حقيقة ، وصاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار ، والتبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى ، فإذا ثبتت يد اخرى وتصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية ، وهذا لا يخلو من قوة.
__________________
(١) الدروس : ٣٨٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
