ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو.
ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه
______________________________________________________
بالآلات المشتركة فهو مشترك وإن أثم.
ولو طالبه الشريك بهدمه أمكن وجوب الإجابة ، لأن تصرفه في الآلات كان ممنوعا منه ، وربما تعلق الغرض بها وطلبت قسمتها لذلك (١).
قوله : ( ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو ).
إذا كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره ، فانهدمت لم يكن لواحد منهما مطالبة الآخر بالعمارة ، أما صاحب العلو فلانه ملك غيره ولا يجب عليه عمارة ملك غيره ، وأما صاحب السفل فلأنه لا يجب عليه عمارة ملكه لأجل الغير.
لكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حمل جدار العلو ، أو سقفه واجبا عليه بعقد لازم ، فان وجب كذلك لزمه البناء ، وقد نبه عليه في الدروس (٢). ولو طلب صاحب العلو بناء جدران السفل قال في التحرير : لم يكن لصاحب السفل منعه (٣). وظاهر سوق كلامه أن ذلك حيث يكون جدران السفل لصاحب السفل ، ولم يكن حمل جدران العلو واجبا ، وهو مشكل إذا كان الأساس ملكا لصاحب السفل ، أو مشتركا كما نبهنا عليه سابقا.
قوله : ( ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الاولى بل يختص كل وجه
__________________
(١) في « ق » : كذلك.
(٢) الدروس : ٣٨٣.
(٣) التحرير ٢ : ١٣٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
