ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم.
ولو هدمه فالأقوى الأرش ، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ،
______________________________________________________
انتفاء الضرر ، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير ، والاستظلال بجداره. ولو منع المالك حرم على الأقرب وفاقا لما في التذكرة (١) ، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد بخلاف الاستظلال ، واختار في الدروس انه ليس له المنع إذا كان المجلس مباحا (٢).
قوله : ( ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ).
إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم ففي الشركة أولى.
قوله : ( ولو هدمه فالأقوى الأرش ).
لأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فيصار إلى القيمة وهو الأرش ، وقال الشيخ : تجب إعادته (٣) ، وفي الدروس : عليه إعادته إن أمكنت المماثلة (٤) ، وهو بعيد إذ لا يعد الجدار مثليا ، على أن الأعيان باقية ، وإنما الفائت صفتها ، والمماثلة في الصفة في غاية الندرة.
قوله : ( وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ).
لمثل ما قلناه ، وخص بعض العامة هذه بوجوب العمارة والإصلاح على الشريك ، لعدم إمكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار (٥) ، والفرق مردود.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٨٥.
(٢) الدروس : ٣٨٢.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٠٣.
(٤) الدروس : ٣٨٣.
(٥) ذهب إليه أبو حنيفة ، انظر : المجموع ١٣ : ٤١٦ ، وفتح العزيز ١٠ : ٣٢١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
