وإن قلنا : انها اعتياض لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب ، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض ولا يتعين المقبوض ،
______________________________________________________
القضاء ، أو تملك له في مقابل الآخر على جهة الاعتياض ، ولا يخفى ضعف كونه معاوضة فتعين الأخر.
قوله : ( وإن قلنا : أنها اعتياض لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ، ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب ).
أي : وإن قلنا : ان الحوالة عقد مقصود به مقابلة أحد العوضين بالآخر ، على جهة الاعتياض فيكون بيعا ، لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن المقبوض ثوبا ، بان باع أحدهما بالاخر ، ثم رد المشتري المبيع بالعيب فإنه يرجع بمثل الثمن ـ لأن الثمن قد صار ملكا للآخر ـ لا بالثوب ، لأنه مملوك بمعاوضة مستقلة.
ومما يدل على أن الحوالة استيفاء : أنها لو كانت اعتياضا وبيعا لكانت بيع دين بدين ، ولما جازت في النقود إلا مع التقابض قبل التفرق ، ولوجب على المحيل تسليم ما أحال به ، كما يجب على البائع تسليم المبيع ، فلا يبرأ بمجرد الحوالة ، وكل اللوازم باطلة ، فظهر أن القول بأنها استيفاء أقوى.
قوله : ( فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض ).
هذا تفريع على القول بأنها اعتياض ، أي : ـ فعلى هذا ـ للمشتري الرجوع على البائع بالدين المحال به ، لأنه قد صار ملكا له بالحوالة التي هي بيع خاصة ، أي : لا على المحال عليه. كما لو باع ما في ذمته بعوض ، ثم طرأ البطلان على المعاوضة الجارية على ذلك العوض ، وقد قبض الدين المبيع فإنه يرجع على البائع لا على المديون. هذا إن كان قد قبض ذلك الدين ، فان لم يكن قد قبض فسيأتي.
قوله : ( ولا يتعين المقبوض ).
أي : على تقدير قبض البائع ما أحيل به ، ثم فسخت المعاوضة بالعيب