كما لو اشترى بدراهم مكسّرة فأعطاه صحاحا ، ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح.
______________________________________________________
الإرفاق ، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاها صحاحا ثم فسخ ، فإنه يرجع بالصحاح ).
أي : لو احتال البائع بالثمن من المشتري على ثالث ، ثم رد المشتري السلعة بوجود عيب سابق على العقد ، بني الحكم على أن الحوالة استيفاء أو بيع أو اعتياض. فان قلنا بالأول بطلت ، لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق ، ومسامحة للمديون بجعل ما في ذمة غيره وفاء لما في ذمته.
فإذا بطل الأصل ـ وهو الدين الذي وقع الإرفاق بإيفاء ما في ذمة الغير عنه ـ بطلت هيئة الإرفاق التابعة له ، لامتناع بقاء التابع بعد زوال المتبوع.
وإنما قلنا : إن تلك الهيئة تابعة للدين ، لأنها هيئة للايفاء التابع للدين قطعا على القول المفروض ، وهذا كما لو اشترى بدراهم مكسرة شيئا ، ثم دفع عنها صحاحا تطوعا ، ثم رد بالعيب فإنه يسترد الصحاح.
ولا يقال : يطالب بمثل المكسرة ، ليبقي التبرع بصفة الصحة ، وإن كان لو لا الفسخ لكان هذا الدفع لازما. قال في شرح الإرشاد في بيان وجهي بطلان الحوالة بفسخ البيع وعدمه ما محصله : إن الحوالة تابعة للبيع ، فإذا بطل بطلت ، لامتناع بقاء التابع بعد زوال (١) متبوعه ، ووجه العدم أنها ناقلة للمال على وجه لازم ، فلا يزيل ذلك الفسخ الطارئ.
والتحقيق : أن الحوالة اقتضت مقابلة المال المحال به لما في ذمة المديون ، فاما مقابلة معاوضة على أن أحدهما عوض عن الأخر ، أو تعيين الحق الذي في ذمة المحيل ، وليس هنا قسم ثالث بل القسمة حاصرة.
بل المحال به : إما تعيين للدين ، كما يعين في أي جهة كانت من جهات
__________________
(١) في « م » : بزوال.