ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد ،
______________________________________________________
وهذا تقييد ما سبق ، من أن له أن يحبس الثوب إلى أن يأخذ الأجرة ، تفريعا على أن الصفة كالأعيان ، إذ مع عدم الزيادة لا مال له ليحبسه.
وإن زادت ، فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ، أما البائع فظاهر ، واما الأجير ، فلان التفريع على ان الصفة كالأعيان.
فإن قيل : لا مال له ، لأن المال حينئذ للمفلس ، وهو إنما يستحق الأجرة.
قلنا : إنا حيث ألحقنا الصفة بالأعيان ، لم نرد بذلك كونها عينا في الحقيقة تفرد بالأخذ والرد ، وإنما أردنا أنها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه ، نظرا إلى كونها متقومة مقابلة بعوض ، فكما لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.
وليست القصارة مورد الإجارة ، بل موردها الفعل المحصل للقصارة ، لكن ذلك يمتنع الرجوع إليه ، فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه ، فانّ له الحبس إلى أن يقبض كما سبق.
فحينئذ ينظر قيمة الثوب ، ومقابل الصفة ، وقدر الأجرة ، ويقسط الحاصل بعد البيع ، أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب ، والى الأجير أجرته ، والباقي للمفلس ، فيصرف إلى الغرماء.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن قول المصنف : ( فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ) فيه توسع بالنسبة إلى الأجير.
قوله : ( ولبائع الجارية انتزاعها ، وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن ، لا الولد ).
أي : لو كان المبيع الذي حصل الإفلاس بثمنه جارية ، كان للبائع انتزاعها ، وإن حبلت من المفلس ، ولا يمنع الاستيلاد من الأخذ ، فإن أم الولد تباع في ثمن رقبتها ، فلا يكون الاستيلاد مانعا من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنها ،