ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا إلا إذا رضي به ولا يجب عليه.
ويجب أن يؤاجر الدابة ، والدار ، والمملوك وإن كانت أم ولد لا نفسه ،
______________________________________________________
فلا يمنع مانع من تناول الخبر الدال على الاختصاص لها (١) ، أما الولد فإنه حر يسيّب ، فلا سبيل له عليه.
قوله : ( ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا ، إلا إذا رضي به ، ولا يجب عليه ).
أي : لا يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية عمدا على المفلس أو عبده من مثله ، إلاّ إذا رضي المفلس بالعوض ، لأن الواجب حينئذ هو القصاص لا العوض ، ولا يجب على المفلس الرضى بالعوض ، عملا بالأصل.
قوله : ( ويجب أن يؤجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد ).
هذا إذا كان كل واحد من هذه ممنوعا من بيعه ، لكونه موقوفا ، وكانت الدابة والدار والمملوك ـ سوى ما يستثني ـ له ، وإلاّ وجب البيع فيما عدا المستثنيات ، فلا يؤجر كما لا يباع.
ويمكن تنزيل ذلك على زمان الحجر قبل البيع ، فإن المحافظة على أمواله بضبط منافعه واجبة.
وهذا فيما عدا أم الولد ، فإنها غنية عن التقييد ، إذ لا تباع كما سبق ، لحق الاستيلاد ، نعم تؤجر ، ولو كانت خدمته تحصل بها فليس ببعيد وجوب بيع ما سواها ، فحينئذ لا تؤجر أيضا.
قوله : ( لا نفسه ).
أي : لا يجب ذلك ، كما لا يجب عليه التكسب ولا يلزم به ، لظاهر قوله
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٣ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٣ حديث ٢٩٩.