ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه ، أو بالأجرة في الشركة.
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجره القصارة ، فإن ألحقناها بالأعيان ، فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله ، وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع الى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة ، والقصارة خمسة ، والأجرة درهم قدّم الأجير بدرهم ، والبائع بعشرة ، وأربعة للغرماء.
______________________________________________________
واختار المصنف في التذكرة كون الزيادة كلّها للمفلس ، لأنها عوض الصبغ والصفة جميعا ، وهما له لا شيء للبائع فيهما (١) ، فيكون احتمالا رابعا ، ولا ريب أنه أقوى على كل تقدير.
واعلم أن قول المصنف : ( فالثمن نصفان ) بالرفع ، وقوله : ( فالثمن أرباعا ) ، وقوله : ( أو البسط فالثمن أثلاثا ) ليس على نهج واحد في الاعراب ، فلا بد من تقدير عامل لنصب ( أرباعا ) و ( أثلاثا ) مثل : يبسط ونحوه.
قوله : ( ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه ، أو بالأجرة في الشركة ).
لأن ما عمله بالأجرة مملوك له بالمعاوضة.
قوله : ( ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجره القصارة ، فإن ألحقناها بالأعيان ، فان لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله ، وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم ، قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء ).
أي : لو أفلس في الصور المذكورة سابقا ، أعني : فيما تكون الزيادة صفة محضة قبل إيفاء الأجير أجرته ، وكان قصارا مثلا ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان ، فان لم تزد القيمة باعتبار القصارة فالعين للبائع ، والأجير فاقد عين ماله فهو أسوة الغرماء.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٠ ، وفيها : (. لأنها عوض الصبغ والصنعة ... ).