ولو ساوى ثمانية ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس ، فالثمن نصفان ، وإلاّ احتمل تخصيص البائع فالثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا.
______________________________________________________
هذا هو القسم الثاني من الأقسام المذكورة آنفا ، وحكمه ما ذكره ، وتوضيح ما علل به : أنه لما كانت عين الثوب قائمة بحالها لم تتغير ، وأجزاء الصبغ تفرقت في الثوب صارت كالهالكة ، إذ لا يصبغ بها شيء آخر ، كانت نسبة النقصان إليها أولى من نسبته إلى الثوب.
لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا لم يعلم استناد النقصان إلى الثوب أو إليهما ، بأن لم تبلغ قيمته خاما الان مقدار الأربعة.
قوله : ( ولو ساوى ثمانية ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس ، فالثمن نصفان ، وإلاّ احتمل تخصيص البائع فالثمن أرباعا ، أو البسط فالثمن أثلاثا ).
هذا هو القسم الثالث ، وهو أن تكون الزيادة بالصبغ أكثر من قيمة الصبغ ، كأن يساوي الثوب في الفرض المذكور ثمانية دراهم ، فيبني على ما سبق ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان ، فقيمة الصبغ وقيمة الصفة كلاهما للمفلس ، وهما عبارة عما زاد على قيمة الثوب ، ووجه هذا التفريع ظاهر بعد الإحاطة بما سبق.
وإن لم نقل بالإلحاق ، ففيه احتمالان :
أحدهما : تخصيص البائع بالصفة على نهج ما سبق ، فيكون ما قابلها من القيمة له ، وللمفلس قيمة الصبغ ، إذ لا مال له ـ على ذلك التقدير ـ سواه.
الثاني : بسط الزيادة على مال المفلس وهو الصبغ ، ومال البائع وهو الثوب ، لعدم الأولوية.
ولما كانت قيمة الثوب ثلثي مجموع القيمتين ، كان للبائع ثلثي الزيادة وللمفلس ثلثها ، وهذا لا يستقيم إلاّ على تقدير العلم بأن تلوّن الثوب بالصبغ لا حظ له من الزيادة.