ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب ، فإن لم تزد القيمة فلا شركة ، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة ، والصبغ در همين ، والمصبوغ ستة فللمفلس ثلث الثمن. وإن زادت أقل ، كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام الثوب.
______________________________________________________
هذا تفريع آخر أيضا على الاحتمالين السابقين ، ووجهه : أنه على تقدير الإلحاق بالأعيان ، يكون فعله الذي يعدّ مالا له مضمونا في يده إلى أن يسلّمه إلى المستأجر ، إذ هو أحد عوضي المعاوضة التي اقتضت وجوب التسليم من الطرفين ، فبالضرورة يكون مضمونا عليه إلى أن يسلّمه ، فيستحق العوض الآخر في مقابله.
وعلى تقدير العدم استحق الأجرة بالفراغ من الإتيان بما استؤجر عليه ، والعين في يده أمانة ، وقد عرفت الراجح مما تقدم.
قوله : ( ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه آخر كصبغ الثوب ، فان لم تزد القيمة فلا شركة ، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ ، كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة ، فللمفلس ثلث الثمن ).
هذا هو القسم الثالث من الأقسام المذكورة سابقا ، وهو ما تكون الزيادة عينا من وجه وصفة من آخر ، وذلك كصبغ الثوب ، فإن أجزاء الصبغ عين قطعا ، وتلون الثوب بها صفة ، وهنا أيضا متى لم تزد القيمة بالصبغ ونحوه انتفت الشركة قولا واحدا ، كما ذكرناه سابقا.
وإن زادت ، فاما أن تكون الزيادة بقدر قيمة الصبغ ، أو أقل ، أو أكثر ، فالأقسام ثلاثة ، ففي الأول يستحق المفلس الزائد ، وهو ثلث الثمن في المثال المذكور ـ قيمة الصبغ ـ ولا يكون في مقابل الصفة شيء ، لانتفاء الزيادة باعتبارها.
قوله : ( وإن زادت أقل ، فالنقصان على الصبغ ، لهلاكه وقيام الثوب ).