ولو كانت الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة ، وخبز الطحين ، وقصارة الثوب ، ورياضة الدابة ، وما يستأجر على تحصيله سلّمت إلى البائع مجانا ، لأنها كالمتصلة من السمن وغيره. ويحتمل الشركة ، لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه ، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت الزيادة صفة محضة ، كطحن الحنطة ، وخبز الطحين ، وقصارة الثوب ، ورياضة الدابة ، وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا ، لأنها كالمتصلة من السمن وغيره ، ويحتمل الشركة ، لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم ، فلا يضيع عليه ، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض ).
من الزيادة ما يكون عينا محضة كالولد ، ومنها ما يكون صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الدقيق ، ومنها ما يتركب منهما : فالأول : سبق حكمه.
والثاني : هو المذكور هنا ، وقد ذكر المصنف فيه احتمالين :
أحدهما : وهو ظاهر اختياره ، أنه كالزيادة المتصلة من السمن وغيره ، فللبائع الرجوع بها مجانا ، وتقريبه ما سبق.
والثاني : الشركة بينه وبين المفلس ، فيكون المفلس شريكا بها ، ووجهه ما ذكره من أنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم ، وكل ما كان كذلك يجب أن لا يضيع على فاعله ، وهذا بخلاف الغاصب ، فان فعله عدوان محض ، فلا يستحق باعتباره شيئا.
فإن قيل : أي فرق بين هذا ، وبين نحو السمن والكبر والنمو ، فان ذلك آت؟
قلنا : قد فرق المصنف في التذكرة بينهما ، بأن القصارة ونحوها فعل القصار ، فإنه إذا قصر الثوب صار مقصورا بالضرورة ، وكذا الطحن والخبز ، واما