فيباع المقصور ، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن.
ولو لم تزد القيمة فلا شركة ،
______________________________________________________
السمن والكبر فان العلف والسقي قد يوجدان كثيرا ولا يحصل سمن ولا كبر ، فلا يكون السمن والكبر أثرا للسقي والعلف ، فلا يكونان من فعل فاعلهما ، بل هما محض صنع الله تعالى ، ولهذا لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وكبر الودي ، ويجوز الاستئجار على القصارة ونحوها (١).
هذا محصل ما فرق به ، ولعله هنا حاول الإشارة إلى هذا الفرق بقوله : ( وما يستأجر على تحصيله ).
إذا عرفت هذا فلا حاجة بنا الى هذا البحث والفرق ، لأنّا نجعل الزيادة في الموضعين للمفلس.
قوله : ( فيباع المقصور ، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد من قيمته ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة ، فله سدس الثمن ).
هذا تفريع على الاحتمال الثاني ، وهو الشركة ، أي : فبناء على الشركة لا طريق إلى إيصال الحق إلى مستحقه إلا بيع المقصور ، فيكون للمفلس من ثمنه الحاصل بالغا ما بلغ بنسبة ما زاد من قيمته بالقصارة ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة ، فبيع بما فوق الخمسة ، فللمفلس سدس الثمن ، وعلى هذا القياس.
قوله : ( ولو لم تزد القيمة فلا شركة ).
أي : هذا الذي [ ذكر ] (٢) من احتمال الشركة إنما هو مع فرض زيادة القيمة بالصفة المذكورة ، أما على تقدير عدم الزيادة ـ سواء حصل نقصان أولا ـ فلا شركة قطعا ، لأن عين مال البائع موجودة إذا لم تتلف بانضمام الصفة إليها ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٩.
(٢) لم ترد في نسختي « ق » و « م » ، أثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها.