______________________________________________________
لكن يبطل الأول أن استحقاق الثمن كله لا وجه له ، لامتناعه مع الفسخ ، وعدم استحقاق الجميع مع عدمه ، لأنه حينئذ أسوة الغرماء.
فان قيل : هل يجاب البائع لو طلب القسمة بعد الرجوع ، والمخلوط به المثل أو الأردإ؟
قلت : يحتمل أن لا يجاب ، لأن الخلط لم يكن على طريق الاشتراك ، وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل من المخلوطين ، فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه بعض مال المفلس ، لامتناع فصل ملكه ، وهو باطل.
ولأن القائلين باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا ، فظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات كلّها ، وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والأردأ (١).
والحاصل أن قول الشيخ بسقوط الحق من الرجوع بالخلط بالأجود لأن العين كالتالفة ضعيف ، لأن العين موجودة قطعا ، غاية ما هناك أنه تعذر تميزها ، لكن لم يتعذر الرجوع إلى قيمتها بأن تباع ، فكيف يسقط ذلك ، وينحصر الأمر في الضرب بالثمن مع الغرماء.؟
ونقل الشيخ قولا ، أنه يدفع إليه من عين الزيت بنسبة ما يخصه من القيمة ، فإذا خلطت جرته بجرة والقيمة ضعف ، أعطي ثلثي جرة ، ثم غلّطه (٢) ، والأصح هو الثاني ، فحينئذ إذا كانت قيمة عين مال البائع درهما والممزوج بها درهمين ، بيعتا وأخذ ثلث الثمن.
وينبغي أن يقال : لو امتنع من البيع بيع حق المفلس وحده وإن لزم فيه نقصان عما لو بيعا جميعا ، لأن الخلط بفعله ، ويلوح من كلام القائلين باستحقاق الحصة من القيمة أنه لا بد من البيع ، وكل محتمل.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢١٤ ، وقد أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالأردإ فقط دون المثل ، فتأمل.
(٢) المبسوط ٢ : ٢٦٣.