ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله ، أو أردأ لا بأجود.
ويحتمل الرجوع ، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة ، فلو كان قيمة العين درهما والممزوج بها در همين بيعتا وأخذ ثلث الثمن.
______________________________________________________
مقلوعا ـ الاستحقاق ، لأنه دفعه مقلوعا على حالة مخصوصة ، وبالقلع الآن تزول تلك الحالة.
ويحتمل أن لا يكون له شيء ، لأن منفعة الأرض بعد الفسخ لبائعها ، لأن الغرس حينئذ ليس للمفلس فيستحق إبقاءه ، لأن الفرض فسخ صاحب الأرض أيضا.
قوله : ( ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ لا بالأجود ، ويحتمل الرجوع ، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة ، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها در همين بيعتا وأخذ ثلث الثمن ).
اعلم : أن الأول الذي أفتى به المصنف هو مختار الشيخ (١) وجماعة ، لأن الخلط بمثله لا يزيد به على الشركة ، فيرجع بالعين ويميزها بالقسمة ، وكذا لو خلطت بالأردإ ، لأنه قد رضي بدون مثل حقه ، فأما إذا خلطت بالأجود فهي كالتالفة ، فلا يكون له حق في العين. وهذا ضعيف جدا ، فان الخلط بالأجود لا يصير العين تالفة.
والاحتمال هو مختار ابن الجنيد (٢) ، وإليه ذهب المصنف في المختلف (٣) ، كذا حمل المصنف عبارة ابن الجنيد ، فان ظاهرها فيه احتمال ، وهذه عبارته بعد سوق المسألة : كان للبائع ثمن متاعه مبتدأ به على الغرماء. وهو محتمل لثمن الأصل والقيمة.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(٢) المختلف : ٤٢٧.
(٣) المصدر السابق.