بل يباعان فللبائع مقابل الأرض.
ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة.
______________________________________________________
والفرق بين الغرس والبناء وبين الزرع والثمرة ، أن لهما أمدا قريبا ينتظر ، فلا تعد العين معه كالتالفة بخلاف الغرس والبناء ، ولما في ذلك من الضرر العظيم ، وهو استحقاق منفعة الغير دائما ، ومثله ما لو أجر العين مدة طويلة جدا ثم أفلس ، وبالجملة فللتوقف في المسألة مجال.
ولا يخفى أنه ليس للبائع تملكها بالقيمة ، وعلى القول بالإزالة مع الأرش فطريق تقديره ، أن يقوم الغرس قائما ومقلوعا ، فأرشه هو التفاوت لا قائما بالأجرة ، لأنها لا تجب.
قوله : ( بل يباعان ، فللبائع مقابل الأرض ).
أي : بناء على القول بعدم استحقاق البائع بعد الفسخ الإزالة ولا مع الأرش ، الطريق في وصول الحق إلى مستحقه : أن تباع الأرض مع ما فيها من الغرس أو البناء فللبائع ما يقابل الأرض.
وطريق معرفته : أن تقوم الأرض وما فيها معا ، ثم تقوم الأرض مشغولة بالبناء أو الغرس مع استحقاق الإبقاء مجانا ، وتنسب قيمتها إلى مجموع القيمتين ، فما قابلها من الثمن بعد التقسيط هو مقابل الأرض ، وما بقي لصاحب البناء أو الغرس.
قوله : ( ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة ).
أي : لو امتنع البائع من بيع الأرش ـ فإنّ بيع ملكه عليه غير لازم ـ بيعت الغروس والأبنية منفردة ـ أي : وحدها ـ بدون الأرض التي عادت إلى البائع بالفسخ ، حيث أنها مال المفلس ، ولا بدّ من بيع أمواله لحقوق الغرماء ، وإنما تباع على حالتها التي هي عليها من كونها في أرش الغير مستحقة للإبقاء مجانا ، على ما اختاره المصنف.