ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة ، ولا مع الأرش على رأي ،
______________________________________________________
استحق زرعه مجانا واستوفى منفعة الأرض بذلك ، فلا اجرة عليه إلى زمان الأخذ.
بخلاف ما لو أفلس المستأجر للأرض بعد زرعه إياها ، فإن المؤجر إذا فسخ يجب عليه الإبقاء بأجرة المثل إلى زمان الحصاد.
أما وجوب الإبقاء فلأنه زرع محترم ، وأما كونه بأجرة المثل فلأن مورد المعاوضة هناك ـ أي : في مسألة شراء الأرض ـ الرقبة فإذا فسخ البائع أخذ الرقبة ، فترتب على الفسخ عود المبيع إلى ملك البائع ، ولا يلزم عود المنفعة التي استحقها المفلس بالزرع.
وهنا ـ أي في مسألة إجارة الأرض ـ مورد العقد هو المنفعة ، فإذا فسخ المؤجر ووجب عليه الإبقاء لم يمكن من استيفائها ، فليستحق عوضها ، وإلاّ لم يكن للفسخ فائدة ، ولأن المنفعة بعد العقد لم يستحقها المفلس مجانا ، فكيف يستحقها بعد الفسخ بغير عوض؟ ومما قررناه يظهر دليل وجوب إبقاء الثمرة مجانا.
قوله : ( ولو أفلس بعد الغرس أو البناء ، فليس للبائع الإزالة ولا مع الأرض على رأي ).
هذا اختيار المحقق نجم الدين بن سعيد (١) ، ووجهه أن هذا من جملة المنافع التي استحقها المشتري ، وقد استوفاها بحق ، وغرسه وبناؤه صدر بحق ، فلا تجوز إزالته بدون الأرش ولا معه.
وقال الشيخ في المبسوط : ان له الإزالة مع الأرش (٢) ، وقد يستدل عليه بظاهر الخبر ، فان المتبادر من الرجوع إلى العين واستحقاقها الرجوع إليها بمنافعها ، لأن العين التي قد استوفيت منافعها بمنزلة المعدومة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٩٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.